أحمد بن عبد الرزاق الدويش

67

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

كنايات الطلاق الفتوى رقم ( 378 ) س : إني قلت لزوجتي وأنا غضبان : تغطي عني ، وأنا لا أقصد الطلاق ، فهل تطلق أم لا ؟ علما بأني لم يسبق مني طلاق ولا خلع ، وقد مضى من المدة 8 أيام ، وكانت زوجتي حين التلفظ في نفاس . ج : إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قلت لزوجتك : تغطي عني في حال غضب لكنك لم تقصد بقولك الطلاق - فزوجتك لم تطلق ؛ لأن العبرة في مثل هذا بالنية والقصد ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 304 ) س : كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم ، قال لها على أثره : سأرسل ورقتك إلى أهلك غطي وجهك ، وأرسلي أهلك يحملون عفشك ، ويذكر أنه قال ذلك عفوا بدون قصد وأنه لم يرسل

--> ( 1 ) صحيح البخاري بدء الوحي ( 1 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1907 ) , سنن الترمذي فضائل الجهاد ( 1647 ) , سنن النسائي الطهارة ( 75 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2201 ) , سنن ابن ماجة الزهد ( 4227 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 43 ) .